الحر العاملي

53

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 275 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم . [ 276 ] وسئل عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 1 ) . [ 277 ] وقال عليه السّلام : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها أخرى وأجهر فيها . [ 278 ] وقال عليه السّلام : صلَّوا في السّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، قيل : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر ، فقال : اجهروا بها . [ 279 ] وقال عليه السّلام في ظهر يوم الجمعة : تصلَّيها في السّفر ركعتين والقراءة فيها جهرا . [ 280 ] وروي : لا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنّما يجهر إذا كانت خطبة . وحمل على التّقيّة ، وعلى نفي تأكَّد الاستحباب . 3 - يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات لما مرّ . 4 - تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلَّهما عمدا . [ 281 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات ( 1 ) فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض ( 1 ) صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه . 5 - لا تجب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات ناسيا أو جاهلا لما مرّ .

--> [ 275 ] الوسائل 4 : 819 / 1 [ 276 ] الوسائل 4 : 819 / 3 ( 1 ) سقط هذا الحديث من م [ 277 ] الوسائل 4 : 819 / 5 [ 278 ] الوسائل 4 : 820 / 6 [ 279 ] الوسائل 4 : 820 / 7 [ 280 ] الوسائل 4 : 820 / 9 [ 281 ] الوسائل 4 : 766 / 1 ( 1 ) ج ورض : الإخفاء ( 1 ) الأصل : نقص وأثبتناه من ج ورض وم